الغائط مثلا ، وهو وان كان يؤيده ما ذكرنا من الأخبار المطلقة في نقض البول والغائط والريح فجميع ما تقدم فيهما جار فيه ، لكن الأقوى في النظر الفرق بينهما ، لكونه من المعلوم انه لا يراد بالريح أي ريح تكون ، فان الجشاء ونحوه لا ينقض إجماعا ، بل المراد المسماة بالضرطة والفسوة ، فمتى حصل ذلك قلنا به ، وإلا فلا ، بخلاف البول والغائط ، فإن الحكم معلق على البولية والغائطية ، نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على ما لو اتفق انه خلق الله مخرجه على غير النحو المعتاد ، بل ويحتمل إلحاق منسد الطبيعي مع انفتاح غيره به ، بل لعل قول العلامة في المنتهى : « لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا ، لأنه مما أنعم به ، وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره » يشهد له ، ومن ذلك يعرف الحال فيما ذكره ابن إدريس من الخارج من فرج المرأة ، فما يظهر من بعضهم من الفرق بينه وبين ذكر الرجل بان للفرج منفذا للجوف دون الذكر في غير محله ، إذ قد عرفت ان الضابط ليس ذلك ، بل ما تقدم ، وهو غير صادق على الخارج منهما.
فان قلت : ان قوله عليهالسلام : لا ينقض إلا ما خرج من طرفيك قاض بأن الأصل فيما يخرج من الطرفين أن يكون ناقضا ، سيما مثل الأمور الثلاثة ، فينبغي ان يفرق بين الطرفين وغيرهما في هذا الحكم ، قلت : فيه ( أولا ) منع هذا الأصل إذ لقائل أن يقول : انها لا تفيد إلا حصر الناقض في الخارج ، لا حصر الخارج في الناقض ، ( وثانيا ) أنه ظاهر في أن الطرفين كل لما أعدا للخروج منه ، ( وثالثا ) تعليق الحكم على الضرطة والفسوة حاكم على ذلك ولو اتفق انه يخرج من فمه ، كما يتفق في بعض الأمراض ، فبناء على نقض الريح الخارجة منه كيف يفرق بينه وبين الجشاء فهل يتمسك بالأصل فلا ينقض حتى يعلم ، أولا؟ الظاهر الأول.
ثم أنه لا ينبغي الشك لفقيه في أن هذا النزاع في الخارج من غير المعتاد بالنسبة للحدث فقط ، وإلا فلا إشكال في النجاسة الخبثية ، فما يظهر من بعض المتأخرين من