فيه روايتين ، الأولى (١) قال : سأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال : ليس عليه وضوء » والثانية (٢) قال وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج » فان كان هاتان الروايتان مذهبا له كان مخالفا مع إرادة النوم من خفق الرأس ، ويبطله ـ مضافا الى إطلاق الأخبار التي منها (٣) ان « النوم حدث » والإجماعات ـ التصريح به في إجماع الانتصار والخلاف وعن الناصريات والغنية ، بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق انعقد الإجماع على خلافه ، وانه ناقض في جميع الحالات ، إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام (٤) في خبر عبد الحميد بن عواض « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء » وقول موسى بن جعفر عليهماالسلام (٥) في خبر علي أخيه على ما عن قرب الاسناد بعد أن سأله « عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء؟ : إذا شك فليس عليه وضوء » بل ربما يدل عليه خبر معمر بن خلاد (٦) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال : يتوضأ ، قلت له : إن الوضوء يشتد عليه ، فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه » على تقدير أن يراد بالاغفاء النوم كما عن الصحاح والقاموس ، مضافا الى صحيح زيد الشحام (٧) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الخفقة والخفقتين؟
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.