ومحرما ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، والحاصل أنه ليس لمس المذكورات نقض مطلقا على ما هو المشهور بين علمائنا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع ، وفي الخلاف الإجماع على عدم نقض مس الفرج ، أي الفرجين كان ، سواء كان رجلا أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه بظاهر الكف أو بباطنه ، وبه قال علي عليهالسلام (١) وربما سبق بعض الإجماعات على حصر النواقض في الستة المتقدمة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك ، وإلى الأصل بل الأصول ، والأخبار الحاصرة للناقض في الخارج من الطرفين ، والأخبار الحاصرة للناقض في البول والغائط والريح ، وقد تقدمت ، وهي كثيرة معتبرة مستفيضة ، بل متواترة ، بل الظاهر منها إرادة نفي الناقضية بهذه الأشياء ونحوها مما ذهبت إليه العامة ـ خصوص خبر ابن أبي عمير (٢) عن غير واحد من أصحابه عن الصادق عليهالسلام « أنه ليس من مس الفرج وضوء » وصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣) « أنه ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته « عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها » وخبر سماعة عن الصادق عليهالسلام (٥) « عن الرجل يمس ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي ، يعيد وضوءه ، فقال : لا بأس بذلك ، انما هو من جسده » إلى غير ذلك ، ولا يقدح عدم صراحتها في مس الباطن ، لكونها مطلقة ، مع أن المراد الرد على العامة العمياء ، فلا يلتفت للمنقول عن الصدوق من النقض بمس الرجل باطن دبره ، أو باطن إحليله ، أو فتح إحليله ، وعن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان ، ومس ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرما ، ومس باطن الفرجين محرما أو محللا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨.