وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (١) لأن المراد بالإحباط ذهاب الثواب ، وهو لا يستلزم بطلان جميع الآثار ، مع إمكان معارضته بقوله تعالى (٢) ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ) حيث اشترط في الإحباط الموت على الكفر » وبهذا الأخير أجاب جماعة من أصحابنا ، لكنه غير متجه في الفطري بناء على عدم قبول توبته في الظاهر والباطن ، والعمدة في الجواب الأول ، وما نقل عن ابن عباس أن الحدث حدثان ، حدث اللسان وحدث القلب لا حجة فيه ، لكونه ليس من طرقنا ، مع عدم صراحته بذلك ، بل ولا ظهوره ، سيما بعد إضافة الحدث للسان فتأمل. نعم الردة في الأثناء ناقضة للوضوء ، لفوات الاستدامة في بعض الأحوال ، ولنجاسة ماء الوضوء القاضي بفساده ، فلو رجع في الأثناء صح وضوؤه على الأقوى ما لم يحصل الجفاف ، والله أعلم.
تم الجزء الأول من العبادات بعون الله خالق البريات ،
ويتلوه الجزء الثاني في أحكام الخلوة والوضوء
من الطهارة ، نسأل الله جل جلاله التوفيق
لإتمامه بمحمد وآله.
__________________
(١) سورة المائدة ـ آية ٧.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢١٤.