« أما الطهر فلا » (١) ولإغناء المعنى اللغوي في إزالة النجاسة فلا يتكلف مؤنة النقل لكن قد يستدل على شمولها لإزالة النجاسة بالتبادر ، وبكثرة إطلاقها في الكتاب والسنة ولسان المتشرعة ، وباستبعاد جعل البحث عنها بالعرض. كما انه قد يستدل على شمولها لغير المبيح بتقسيم الطهارة إلى واجبة ومندوبة ، وتقسيم الثانية إلى المبيح وغيره ، وبان ما تفعله الحائض وضوء وكل وضوء طهارة. وفيه ان التبادر المدعى ممنوع ، والاستعمال في الكتاب والسنة في الغالب مع المعنى اللغوي وبدونه مع القرينة ، واستعمالها في لسان المتشرعة قد عرفت ان المعروف ما قلنا ، كما صرح به الشهيد على ما ستسمع ، والاستبعاد يهون أمره أنه ليس عرضا بحتا بل له تعلق بالطهارة الحدثية ، والتقسيم المشهور انما هو تقسيم الثلاثة وهو لا ينافي كونها اسما للمبيح منه ، وان وقع في كلام بعضهم تقسيمها فلا بد من التزام كون المقسم أعم من المعرف للتصريح الأول والظاهر لا يعارضه. والقول بان كل وضوء طهارة مصادرة محضة. نعم يحتمل القول باختصاص لفظ ( الطهارة ) في ذلك بخلاف باقي المشتقات كطهر وطهور وطاهر ، ويؤيده انه وجه الجمع بين نصهم هنا على كونها اسما للمبيح ، وبين استدلالهم بمثل هذه الألفاظ على إزالة النجاسات كلفظ الطهور ونحوه قال الشيخ في الخلاف : « الطهور عندنا هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة » وعن التبيان وفقه القرآن ومجمع البيان وغيرها « طهورا أي طاهرا مطهرا مزيلا للأحداث والنجاسات » الى غير ذلك. ولعله أولى من التزام الوضع حتى في لفظ الطهارة للقدر المشترك الشامل لإزالة النجاسة ، دفعا لمحذور الاشتراك أو المجاز والتحكم اللازم من التخصيص ، مع شيوع استعمالها في الأعم في كل من نوعيه بحيث لا يقصر بعضها عن بعض. ويحتمل التعريف حينئذ على خصوص الطهارات التي هي نوع من العبادات ، فتخرج الإزالة وتدخل في الخطابات الشرعية ، ويزول
__________________
(١) المروية في الوسائل ـ في الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣ وفي الباب ـ ٤٠ ـ حديث ٤.