الاشكال عن التفسير والاستدلال ، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخولها وخروجها ، واختاره العلامة الطباطبائي ، وهو لا يخلو من قوة. إلا أن الأقوى خلافه ، لما فيه من التجشم في تأويل ما لا يقبل التأويل من التصريح الواقع من بعضهم وغيره ، مع ان دعوى شيوع استعمال لفظ الطهارة في ذلك في حيز المنع ، فلعل ما ذكرنا من الفرق بينها وبين غيرها من التصرفات أولى ، ولا يلزم من نقل المشتقات نقل المصدر ، بل هو منقول لمعنى آخر ، ولا يشترط وجود المشتق منه معها بل يكفي اقتطاعها منه بذلك المعنى ، فليتأمل.
لا يقال ان النزاع في نحو ذلك ما هو إلا اختلاف اصطلاح ، لأنا نقول انه نزاع في إثبات المعنى المتشرعي الذي هو ضابطة للحقيقة الشرعية ما لم يعلم الحدوث ، كما يظهر من تحرير محل النزاع فيها ، وقد وقع تعريفها على لسان كثير من علمائنا رحمهمالله فعن الشيخ في النهاية « ان الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة » وعن القاضي ابن الراج في الروضة كذلك بزيادة « ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه » وعن المهذب والموجز : « انها استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح به الصلاة أو تكون عبادة تختص بغيرها » وعن الشيخ في المبسوط والاقتصاد : « الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح به الصلاة » وعن ابن إدريس انه ارتضاه ، وعن قطب الدين الراوندي « ان الاحتراز التام ان الطهارة الشرعية هي استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات » وعن نجيب الدين محمد بن أبي غالب في المنهج الأقصد (١) « الطهارة الشرعية هي إزالة حدث أو حكم لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه » وعن المصنف في المعتبر « انها اسم لما يرفع حكم الحدث » وعن المسائل المصرية « انها استعمال أحد الطهورين لازالة الحدث
__________________
(١) وفي نسخة الأقصى.