إدخالها فيه ان ساعد العرف على ذلك ، وإلا كان لها حكم الجاري وان لم تدخل في الاسم
هذا كله في النابع المتعدي وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحا؟ وجهان ينشئان :
من اعتبار النبع في الجاري كما يظهر من كثير من كلماتهم ، حتى أنه قال في جامع المقاصد : إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل ، بل ربما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع وهي ما يدفق منه الماء كالفتق. وكيف كان فلا يدخل الرشيح فيه ، إذ المراد بالنبع الخروج من عين ، كما في المصباح ، وعن القاموس والمجمع ، وهي ما يشخب منها الماء ، نعم قد تكبر وقد تصغر ، والرشيح ليس كذلك ، بل هو في الحقيقة كالعرق للإنسان. وعن الخليل في العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم للعرق والراشح والرواشح جبال تندي ، فربما اجتمع في أصولها ماء قليل وان كثر سمى واشلا ، وان رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارة يسمى راشحا. هذا مع الشك في شمول ذي المادة لمثله ، فينقدح الشك حينئذ في إلحاقه بحكم الجاري ، فضلا عن كونه جاريا ، من غير فرق في ذلك بين المتعدي منه وغيره. ولعله هو الذي يسمى في عرفنا الآن بالنزيز.
ومن صدق اسم الجاري ، ومنع عدم صدق اسم النبع ، سيما على ما فسره في الصحاح من انه مطلق الخروج ، على انه لو سلم ان مثله لا يسمى نبعا نمنع اعتبار النبع في الجاري ، نعم غاية ما علم أن الجاري لا عن مادة ملحق بالراكد ، فيبقى غيره ، كما انا نمنع الشك في شمول ذي المادة له. ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاما وان لم يجر بعد تسليم عدم شمول الجاري لمثله ، سيما بعد جريانه فعلا وصيرورته نهرا كبيرا مثلا. والتزام إجراء حكم المحقون عليه لا يخفى عليك ما فيه. فالأقوى كونه من الجاري مع جريانه ومن ذي المادة مع عدمه.
وأما ( الثمد ) وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر ، كما عن الأصمعي ، على