قال على ما نقل عنه : « ولا طريق الى تطهير المضاف إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة ، ثم ينظر فيه فان سلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز استعماله بحال ، وان لم يغير أحد أوصافه ولا سلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة » والتأمل فيها يعطي انها ليست بصريحة فيه بل ولا ظاهرة ، وذلك لأخذه في الحكم الأول وهو عدم جواز الاستعمال سلب الاسم مع تغير أحد الأوصاف وأخذه في الثاني بقاء الاسم وعدم التغير ، فلم تكن عبارته دالة على ما إذا بقي الاسم وتغيرت الأوصاف ولم يظهر منه الحكم بنجاسة مثل ذلك ، وهو الذي يفيد في المقام ، وقد يكون مبنى كلامه على الاستهلاك وعدمه. نعم بقي في المقام شيء لا بد من التنبيه عليه ، وهو ان التغير بالمتنجس ان كان بصفاته الأصلية فقد عرفت ان الأقوى عدم التنجيس ، وأما إذا كان التغير به بالصفات المكتسبة من النجاسة فمثل الماء أو اللبن ونحوهما من المتنجس بدم ونحوه حتى غير لونهما ثم انهما تنجس بهما الجاري أو الكثير حتى تغير لونهما بذلك أي باللون المكتسب من النجاسة بالدم ، ففيه إشكال ، والأقوى في نظري انه متى حصل التغير في الجاري أو الكثير مع استناد التغير الى تلك النجاسة التي تنجس بها المتنجس نجس الماء وإلا فلا : أما الأول فلدخوله تحت الأدلة حينئذ وأما الثاني فلعدم صدق تغيره مع ملاقاة عين النجاسة ، إذ ليس المدار على وصف النجاسة كيفما كان ، بل لا بد من مباشرة عينها للماء فلونها المكتسب منها بعد اضمحلال عينها واستهلاكها لا ينجس الماء حينئذ للأصول والعمومات ، والنبوي لا جابر له. ولعله الى ذلك يرجع ما أطنب به العلامة الطباطبائي من النجاسة إذا كان التغير بواسطة المتنجس بخلاف ما إذا كان بلون المتنجس وطعمه وريحه التي هي صفات أصلية له ، وإلا كان محلا للنظر باعتبار عدم ملاقاة عين النجاسة له ولا عبرة بأوصافها مع عدم ملاقاتها ضرورة كونها حينئذ كالمجاورة خصوصا في الريح ونحوه فتأمل جيدا.
وظاهر المصنف بل كاد يكون صريحه عدم نجاسة الجاري مطلقا سواء كان