يكن من مقصود المتعاقدين ، بل لا يبعد البطلان مع فرض قصده ، وحينئذ فالقول بعدم اعتبار رضاه لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط خلافه ، خصوصا بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة.
وكيف كان فـ ( مع تحققها ) جامعة للشرائط يتحول المال إلى ذمة المحال عليه ولو باعتبار انتقال عوضه الذي هو في ذمة المحال عليه اليه ، بل لعل المراد أنه يتحول المال اي يتبدل بما في ذمة المحال عليه خصوصا بعد العلم بأن استفاضة هذه العبارة حتى حكى عليها الإجماع غير واحد ، بل صدرت ممن قد صرح بعدم اقتضاء الحوالة النقل بالمعنى السابق ، كالمحقق الثاني والشهيد الثاني انما هو في مقابلة المحكي عن زفر من العامة ، حيث قال بعدم تحول الحق عن ذمة المحيل ، وجعلها كالضمان عندهم.
وعلى كل حال يبرء المحيل وان لم يبرأه المحتال على الأظهر الأشهر بل المشهور ، لظهور عدم الرجوع في خبر أبي أيوب (١) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال ، أيرجع عليه قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » ـ في البراءة المزبورة كخبر منصور بن حازم (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » وخبر عقبة (٣) عن أبى الحسن عليهالسلام « سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ، ثم يتغير حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : لا » بل ذلك مقتضى الحوالة التي هي بمعنى النقل ولو بالوجه الذي ذكرناه الذي هو نقل المال الذي في ذمة المحال عليه إلى المحتال ، لكن من المعلوم كون ذلك بدلا وعوضا عما للمحتال في ذمة المحيل. لأنها من قبيل الوفاء فيقتضي حينئذ براءة ذمة المحيل.
خلافا للمحكي عن أبي على والشيخ في النهاية وأبى الصلاح والقاضي ، وظاهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١ ـ.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٤.