والعود على المحيل بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية الاعتراف به ، بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، والسرائر إلى أصحابنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد النصوص السابقة ، وقاعدة الضرر وغيرها ، بل ظاهر إطلاق النص والفتوى ما صرح به جماعة من ثبوت الخيار أيضا ، حتى لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر ، لتحقق المقتضي له فيستصحب ، وليس العلة الإعسار ما دام ، ليزول بزواله ، ودعوى كون المنشأ في ذلك الضرر بحيث يزول بزواله لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها متحقق ، ويمكن أن يكون ذلك حكمة لا علة.
وعن الفخر أنه بنى ذلك على كون علل الشرع معرفات ، أو علل حقيقية ، وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج ، فعلى الأولين يثبت الخيار ، وعلى الثاني من الثاني يزول ، ولا بأس به بعد معرفة كون علل الشرع معرفات ، وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الأول كما هو محرر في محله ، وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان : أقواهما الثاني ، للإطلاق وغيره ، كما ذكرنا في نظائره ، ثم إن الظاهر إرادة الإعسار من الفقر في كلام المصنف اقتصارا على المتيقن فيما خالف قاعدة اللزوم ، كما أنه المراد من الإفلاس في النص ، لا تحجير الحاكم بالإفلاس.
نعم الظاهر ثبوت الخيار له وإن بذل المال بقرض ونحوه ، بل ولو تبرع متبرع عنه ، للإطلاق ، ومنه يعلم أن ليس المدار على قاعدة الضرر ، على وجه يدور الحكم معه ، وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام ، كغيره من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الضمان والحوالة ، خصوصا إذا كانت على البريء.
وإذا أحال بما عليه على مشغول له بذلك ، أو بريء بناء على الصحة ثم أحال المحال عليه المحال بذلك الدين كذلك صح بلا خلاف ولا إشكال لاجتماع شرائط صحتها فتندرج في إطلاقها المندرج في آية « ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) » وكذا لو ترامت الحوالة بتعدد المحال عليهم ، واتحاد المحال ، كما لو أحال
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ١.