موضع منه والتذكرة ، والتحرير ، والحواشي ، واللمعة ، والتنقيح ، وإيضاح النافع ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، والروضة ، ومجمع البرهان ، والمفاتيح ، اختيار الجواز.
بل في المسالك « أنه إن اشترطنا رضى المحال عليه وجوزنا الحوالة على البريء فلا وجه للمنع أصلا ، لأنه لو لم يكن على المحال عليه ذلك الجنس لتصح ، فإذا كان ورضي تعين الجواز ، بل يتعين القول به متى اعتبرنا رضاه خاصة ، لأن الحوالة إن كانت استيفاء كما هو الظاهر ، فالاستيفاء جائز بالجنس وغيره مع التراضي ، وإن كانت اعتياضا فكذلك ، لجواز المعاوضة على المختلفين ، وليست معاوضة بيع حتى يعتبر فيها التقابض حيث يعتبر فيه. نعم قد نقول هنا مع جواز الحوالة على البريء أن الحق لم يتحول إلى الدنانير ، وإنما لزم المحال عليه للمحتال دنانير ، وبقيت الدراهم في ذمته للمحيل ، فيعتبر في التقاص تراض جديد ، وهذا أحسن ، إلا أن الأول أجود ، لحصول التراضي سابقا على تحول الحق إلى ما في ذمة المحيل ، وحينئذ فالتسلط الذي هربوا منه انتفى منعه بالتراضي ثم قال : وقد تحرر من ذلك أن القائل بعدم صحة ذلك لا يتم له مطلقا ، إلا أن يقول بعدم جواز الحوالة على البريء وإلا صحت الحوالة هنا ، إلا انها تكون كالحوالة على من لا دين له عليه ، لا أنها تقع باطلة مطلقا ، إذ لا تقصر عن تلك ، وأن القائل بعدم اعتبار رضى المحال عليه ، لا يتجه له القول هنا بالحصة ، سواء تحول الحق إلى جنس المحال به ، أم بقي كل واحد بحاله ، لتوقف كل واحد من القسمين على التراضي ، فإن الأول استيفاء من غير الجنس له ، أو معاوضة عليه ، والثاني حوالة على البريء ، وكلاهما مشروط بالرضا ، نعم لو قصد بالحوالة تحول حق المحتال إلى ما في ذمة المحال عليه اتجه القول بالجواز ، من دون رضى المحال عليه ، وسقط معه محذور التسلط الذي جعلوه مانعا » انتهى كلامه ونقلناه بطوله. لأنه أقصى ما قيل في المسألة.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم إفادة التراضي بعد فرض عدم اقتضاء مشروعية الحوالة ذلك ، لعدم الدليل ، وما ذكرناه أيضا