نعم هي يد لا تعارض ما يدل عليه الوضع عادة من الاختصاص إذا كان الوضع على وجه ظاهر في كونه في أصل بناء الجدار فلا يد اشتراك معه كغيره من المرجحات السابقة التي هي علامة على اختصاص الجدار في نفسه لا من حيث كونه تصرفا ، وما قدمناه سابقا من عدم الفرق بين الاتحاد والتعدد انما هو في يد الاختصاص ، لا مثل هذه اليد التي يعتبر في الحكم بها لهما عدم ما يقتضي الاختصاص عادة ، ويمكن ارادته ذلك.
نعم لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان كالكتابة والتزيين ، والوجه الصحيح من اللبن لو بناه بانصاف اللبن ، ولا الروازن والطين لا لإمكان احداثه له من جهة من غير شعور صاحب الجدار ـ كما في المسالك ، بل وفيها « ومثلها الدواخل فيه كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة لما ذكر » ـ إذ هو مناف لأصالة الصحة في تصرف المسلم ، بل لعدم دلالتها عادة على الاختصاص ، بحيث تقطع يد الاشتراك ، إذ الروزنة ونحوها انما تصنع غالبا لبيان الاستحقاق في الجدار لا استحقاقه ، وحينئذ لا فرق في ذلك بين احتمال حدوثها وعدمه في عدم قطع يد الاشتراك المتوقف على وجود ما يرجح عليه مما يدل على الاختصاص ، ولو بأمارة ظنية عرفية كالترصيف بين الجدارين الظاهر في أنه جدار واحد وكذا القبة والسترة الكائنتان في الجدار نفسه.
والحاصل أن إمارة الاختصاص تكون على وجهين ، أحدهما : في الجدار نفسه ، وثانيهما : في التصرف ولو كان طارئا ، إذا كان على وجه يقتضي الاختصاص بالمتصرف ، وان كان التصرف حادثا فتأمل.
ولو اختلفا في خص بالضم ما يعمل من القصب شبه الجدار حاجزا بين الملكين ، قضي لمن اليه منهما معاقد القمط بالضم أيضا جمع قماط : وهي شداد الخص من ليف أو خوص أو غيرهما عملا بالرواية وهي صحيحة منصور ابن حازم (١) المروية في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن خص بين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الصلح الحديث ـ ١.