الذي ذكره المصنف ، والفاضل ، والشهيد في اللمعة ، وأما المعنى الثاني فلا يشم له رائحة منها » ـ إلى أن قال ـ بعد أن حكى عن بعضهم أنها عقد جائز : « لا عقد هنا بالكلية ، ولا عاقد ، وإنما الشركة اجتماع الأموال على الوجه المذكور ، فلا معنى لوصفه بالجواز نعم البقاء على حكمها أمر جائز ، بمعنى أنه لا يجب عليه الصبر على الشركة بل يجوز رفعها وأخذ حصته ، وبعد هذا الاجتماع لا يصح لأحد الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين ، المدلول عليها باللفظ الصريح ، أو الظاهر أو غيره من القرائن كغير المقام مما يعتبر فيه الاذن ».
قلت : قد يؤيد ذلك أيضا ظاهر كلام المصنف واللمعة وغيرهما مما لم يتعرض فيها لكونها عقدا ، بل في جامع المقاصد عن فخر المحققين وأول الشهيدين تنزيل قول الفاضل ـ « وقيل : تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل » ـ على إرادة بطلان الاذن ، لا عقد الشركة ، ورد ذلك كله في الرياض تبعا لجامع المقاصد وغيره بالإجماع ، وبأن الأصل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن ، وهو ما دل عليها صريحا من الجانبين كما نبه عليه في التذكرة ، وعليه يصح إطلاق العقد عليه وأما الإكتفاء فيها بمجرد القرائن الدالة عليها والألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل عليه ، وعلى فرض وجوده كما يدعى من ظاهر النصوص مع عدم دلالته عليه أصلا فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأول أيضا ، لحصول الأول بامتزاج المالين قهرا من دون رضا المتشاركين وهو غير الامتزاج مع الرضا به ، وبالتصرف في المالين مطلقا أو مقيدا على حسب ما يشترطانه ، فإنكاره رأسا فاسد جدا ، ولا ينافي التغاير دخول الثاني في الأول دخول الخاص في العام ، فإنه من أفراده ، لمغايرتهما في الجملة قطعا ، وهو كاف في إفراد الخاص عن العام في الإطلاق إلى غير ذلك من الكلمات ، خصوصا التذكرة وخصوصا ما في بعض كتب العامة إلا أنها جميعها من غرائب الكلام.
أما ما في الحدائق من إنكار عقد الشركة رأسا فهو واضح الفساد ، بل يمكن دعوى إجماع الخاصة والعامة على خلافه ، كما أن دعوى كون عقدها ما دل على جواز التصرف من كل منهما ، أو من أحدهما واضح الفساد أيضا ، ضرورة عدم مدخلية