ملك لكافة الناس ، لقوله تعالى (١) ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) والحائز بحيازته يسبق إلى الخصوصية نحو ملك شخص الفقير لشخص الزكاة المملوكة جنسا لجنس الفقراء وحينئذ فالمراد بفاقد النية غير المقصود بالحيازة للإدخال تحت الحوزة والسلطنة ، كمن حول ترابا عن طريق أو حجرا ونحو ذلك مريدا التمكن من عبوره ، أو قطع غصن شجرة مباحة عن مكان يريد السكنى فيه ، ونحو ذلك مما لا يريد إدخاله تحت حوزته ، فإنه بذلك لا يدخل في ملكه ، ولا يمنع من أخذه ، ولا يخرج عن أصل الإباحة ، وكذا من حفر بئرا في المباح لمجرد الارتفاق ، كما عن الشيخ المحكي عنه اعتبار النية ، قال في باب إحياء الموات من المبسوط : « إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا يشربوا منها ، ويسقوا غنمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم ، ولم يقصدوا الملك بالإحياء ، فإنهم لا يملكونها بالاحياء ، لأن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه » وهو كالصريح فيما ذكرناه من نية التملك.
بل يمكن من ذلك أن يكون النزاع لفظيا ، فإن القائل بعدم اعتبارها إنما يريد الإكتفاء بقصد الحيازة ، وإدخال المحوز تحت الحوزة والسلطنة العرفية ، لا أنه يقول بالملك قهرا كالإرث ، وإن لم يقصد بالحيازة ذلك ، ضرورة عدم كون ذلك حيازة عند التحقيق ، وحينئذ يتجه حصول أثرها في المجنون والصبي المميز مع فرض حصول قصدها منهما كما صرح به بعضهم بل ظاهر الفخر وغيره المفروغية منه بل هو مقتضى السيرة والطريقة سيما في الصبي ، وبذلك ونحوه يترجح ما يقتضي ترتب الملك بها على ما دل على عدمه من قوله عليهالسلام (٢) « لا يجوز أمره » ونحوه مما يقتضي سلب المجنون والصبي عن التملك الاختياري ، ولو بالافعال التي منها الحيازة والالتقاط.
وبالتأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في كلام جملة من الأعيان منهم الكركي
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الحجر الحديث ـ ١.