الربح ، كما أومى إليه في التذكرة بقوله : « والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح ، وإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال » وكذا في المسالك قال : « ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح ، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح وإن قصر المال.
نعم لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل » لكن في الرياض « ولا يعتبر في ثبوتها حصول الربح ، بل ينفق ولو من الأصل ، لإطلاق الفتوى والنص ، ومقتضاهما الإنفاق من الأصل ولو مع عدم حصول التبرع ، ولكن ذكر جماعة أنها منه دون الأصل ، وعليه فلتقدم على حصة العامل ».
وهو من غرائب الكلام إن أراد بالأول إخراجها من الأصل ، حتى لو تجدد بعد ذلك ربح ، خصوصا بعد ما سمعته من الفاضل ، وثاني الشهيدين من أنها منه مقدمة على حق العامل ، وإن قلنا بخروجها من الأصل ، حال عدم الربح ، فالتحقيق حينئذ ما عرفته ، من أنه ينفق ولو من أصل المال ، لكن متى تجدد ربح جبر المال بمقدار ما أنفق منه ، ثم إن بقي ربح أخذ حصته ، وإلا فلا ، وهو الموافق للتأمل في النص والفتاوى ، لا ما سمعته منه ، ولا أنه ينفق حال عدم الربح من أصل المال ، وحال وجود الربح منه من غير جبر للأول.
نعم إن لم يكن ثم إجماع أمكن القول بأن النفقة إنما تكون للعامل ، حيث يكون ربح في المال يحتملها ، أو بعضها ، فتخرج حينئذ منه على المالك والمضارب ، وإلا فلا نفقة له ، كما أن نفقته حال الحضر من نصيبه خاصة ، ولعله أوفق بالأصل والنص ، إلا انا لم نجده قولا لأحد ، وإن أراد ذلك في الرياض بما حكاه عن جماعة كان مطالبا لتعيينهم كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فإنما يستحق العامل النفقة في السفر المأذون فيه ، فلو سافر إلى غيره أى بتجاوز المأذون أو إلى غير جهته فلا نفقة ، وإن كانت المضاربة باقية ، هذا وفي المسالك وغيرها أن مئونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة لأنهما لم يتعلقا بالتجارة ، وهو كذلك بالنسبة إلى الموت ، بل والمرض إذا كان على وجه لا عمل له في المال معه ، أما إذا كان مرضا لا يمنعه من العمل بالمال ، فلا ريب في