المال بعد ظهور الربح وإتلافها ، وان سرى على العامل أيضا بناء على السراية في مثله ، إلا أنه يغرم المالك له نصيبه مع يساره ، وإلا استسعى العبد فيه.
ولكن مع ذلك كله الوجه عند المصنف وثاني الشهيدين وغيرهما الأجرة لا الحصة ، لما عرفت من عدم كون ذلك من عمل المضاربة المعتبر فيه إمكان تقليب المال للربح ، وأما الأجرة فهي كما في المسالك على هذا العمل ، وعلى ما تقدمه من الحركات والسفر وغيره من المقدمات من حين العقد الى حين وقوع الشراء الذي هو مع اذن المالك في قوة فسخه فيثبت للعامل عليه الأجرة ، كما إذا فسخ المالك قبل أن يشتري العامل ، ولكن بعد أن سعى وسافر وعمل نحو ذلك ، وأما العمل المزبور فهو وان لم يكن من مقتضيات العقد ، لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض ، فيجب أن يثبت له أجرة مثله ، بل على فرض انحصار العمل من حين العقد فيه ، ففيه الأجرة ان كان مثله مما يحتمل الأجرة ، والا فلا وحكم المصنف رحمهالله وغيره بالأجرة لا يسع أزيد من ذلك ، بل المراد ان كان العمل له أجرة ، فإن الإحالة على أجرة المثل تقتضي أن للمثل أجرة قطعا ، ـ الى أن قال ـ وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل ، وعمل الوكيل الذي مبني عمله على التبرع والأجرة ليست من مقتضياته ، بخلاف القراض فإنه مبني على طلب العوض على عمله ، من حصة أو أجرة.
قلت : هذا خلاصة ما في المسالك ، بل وجامع المقاصد ، بل وغيرهما ، لكن لا يخفى عليك أولا ـ ان لم يكن إجماع ـ أنه لا مانع من جعل مثل هذا التصرف من مقتضى المضاربة ، مع التصريح من المالك على جهة ضمان حصته من الربح ، أو يسعى العبد فيها ، أو صيرورة العبد مشتركا بينه وبين المالك ، بناء على عدم السراية ، لإطلاق الأدلة بل لعل صحيح (١) شراء العامل أباه الموجب لسراية العتق أيضا على المالك مما يومي اليه أيضا ، وقد عرفت سابقا عدم دليل على اعتبار إمكان التقليب في كل جزء من مال المضاربة نعم قد يقال : ان كل ذلك ونحوه لا يندرج في إطلاقها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ١.