وثانيا : بمنع تسلطه على ذلك في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد به على كونه شريكا ، ومن المعلوم عدم سلطنة له على بيع مال الشركة بغير إذن الشريك.
وبذلك ظهر لك أن الوجه المنع من البيع مطلقا ، لقاعدة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه وغيرها ولو انعكس الحال بأن ألزمه المالك بالبيع قيل : يجب عليه أن ينض المال لأنه أخذه نقدا فيجب أن يرده كذلك لإطلاق قوله عليهالسلام (١) « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ولحدوث التغيير في المال بفعله ، فيجب رده ، وفيه منع دلالة الخبر المذكور على وجوب رد المال المأخوذ بالاذن المتغير بها كما أخذه أولا ، والأصل البراءة فـ ( الوجه ) حينئذ أنه لا يجب عليه الإجابة هذا كله في صورة عدم ظهور الربح.
أما معه وكان المال عروضا وطلب المالك إنضاضه ، فقد جزم في جامع المقاصد والمسالك بوجوب الإجابة على العامل ، لأن استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط بالإنضاض ، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه.
وقد تقدم سابقا ما يعلم به قرار هذا الملك على القول به ، فبناء على أنه بالفسخ يحصل ـ لانتهاء المضاربة حينئذ ، ويتحقق حينئذ الشركة بين المالك والعامل بمقدار حصته من الربح المفروض ظهوره عند الفسخ ، وكل ما يتجدد حينئذ من تلف وخسارة فهو حينئذ عليهما ، لا يختص به الربح ـ يتجه حينئذ عدم وجوب إجابة العامل للانضاض وإن ألزمه المالك به ، لعدم ضمانه ما يعرض مع عدم وجوب الإرجاع نقدا كما عرفت.
ومنه يعلم أيضا الحال فيما لو طلب العامل البيع خاصة ، الذي ذكر في المسالك في وجوب إجابة المالك له وجهين ، ضرورة كون المتجه بناء على ما ذكرناه عدم الوجوب بل لعله كذلك حتى على القول الآخر ، لإمكان وصوله إلى حقه بقسمة العروض ، والإرجاع نقدا إنما هو حق المالك فله إسقاطه ، ولأن حال العامل لا يزيد على حال الشريك الذي من المعلوم أنه لا يكلف إجابة شريكة إلى البيع ، كل ذلك مع طلب
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.