درهم فقال : كذلك يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شيء.
قلت : فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك عليهالسلام فقال : من هنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس ».
إذ ذيله صريح في نفوذ العتق المنجز في الثلث ، لا الأصل ، وإلا كان نصفه حرا ، واحتمال أنه في الوصية ، لا المنجز المقطوع بفساده ، أو كالمقطوع كما اعترف به في الرياض ، خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب في حكم مضمونه فإنه صريح في إرادة التنجيز منه أو الأعم منه ومن الوصية ، بل جزم الشهيد الثاني بالأول ، وإن خالفه فيه في الرياض ، ومال منه إلى تعدية الحكم المزبور إلى الوصية وفاقا للمحكي عن الشيخ ، وهو لا يخلو من وجه ، وأولى منه التعدية إلى غير العتق من المنجزات كالهبة والوقف ونحوهما.
وعلى كل حال فهو ظاهر الدلالة على المطلوب ، بل صدر المقايسة فيه واضح الدلالة على معلومية أن ليس له في التنجيز ، إلا الثلث ، كوضوح إرادته عليهالسلام من قوله أخيرا « وصيته » التنجيز بشهادة المحكي من عمل كثير من الأصحاب به فيه ، حتى بعض القائلين بأن المنجزات من الأصل ، كالمفيد ، والقاضي ، والشيخ ، وما في المسالك من أن أكثر المتأخرين ردوه لمخالفته القواعد المقررة ـ حسن لو قصرت الرواية عن الصحة ، أو لم يجز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد ، لكنه خلاف التحقيق ، خصوصا بعد تعدد الصحاح وصراحتها ، وترجيح الأصول بالشهرة فرع ثبوتها ، ففي الرياض لم أتحققها ، ولا وقفت على متصد لنقلها عداه ، وإنما حكي الخلاف عن العلامة خاصة ، ولم أقف على من تبعه غيره ، وبعض ممن سبقه.
نعم رده ابن إدريس وأنفذ العتق من الأصل ، وأسقط الدين من رأس ، ولا ريب