البول (٣٥٢) إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.
[ ٣٨١ ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (٣٥٣) لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن : الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر (٣٥٤) ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى (٣٥٥) ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى (٣٥٦) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[ ٣٨٢ ] مسألة ١ : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام (٣٥٧) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (٣٥٨) ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل
__________________________________________________
بالطهارة على الاستحالة.
(٣٥٢) ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال.
(٣٥٣) ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فانه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.
(٣٥٤) ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.
(٣٥٥) ( وان كان هو الاقوى ) : فيه منع.
(٣٥٦) ( بل هو الاقوى ) : فيه منع ايضاً.
(٣٥٧) ( ولا تسقط هذه الاحكام ) : الا على قول نادر.
(٣٥٨) ( بعد التوبة ) : بل قبلها ايضاً.