العروة الوثقى [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

العروة الوثقى [ ج ١ ]

أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد (٩٨١) والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه.

[ ٨٢٠ ] مسألة ١١ : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (٩٨٢) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

فصل

في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإِنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإِنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القَراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم (٩٨٣) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين

__________________________________________________

(٩٨١) ( دخول المساجد ) : اي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقاً ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.

(٩٨٢) ( لا يغني عن الوضوء ) : بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم.

(٩٨٣) ( بل الاقوى كفاية التيمم ) : في كفايته إشكال بل منع.