ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه (١٣١٣) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (١٣١٤).
[ ١١٠٩ ] مسألة ١ : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل (١٣١٥) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.
[ ١١١٠ ] مسألة ٢ : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[ ١١١١ ] مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (١٣١٦) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[ ١١١٢ ] مسألة ٤ : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
__________________________________________________
(١٣١٣) ( واباحة مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(١٣١٤) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
(١٣١٥) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع.
(١٣١٦) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.