النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
[ ٣٠٦ ] مسألة ١ : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه.
[ ٣٠٧ ] مسألة ٢ : في الحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله.
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (٢٥٢).
فصل
في المطهرات
وهي أمور :
احدها : الماء وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (٢٥٣) ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير
__________________________________________________
وعليها حينئذٍ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان اكبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً.
(٢٥٢) ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.
(٢٥٣) ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم يستهلك.