مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة (٥٦٦).
[ ٥٣٩ ] مسألة ٤٩ : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها.
فصل
في شرائط الوضوء
الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (٥٦٧).
الثاني : طهارته (٥٦٨) ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد (٥٦٩) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى (٥٧٠) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.
__________________________________________________
المتعلق بها.
(٥٦٦) ( لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها.
(٥٦٧) ( الى تمام الغسل ) : اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.
(٥٦٨) ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو احوط.
(٥٦٩) ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً.
(٥٧٠) ( كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.