[ ٥٣٤ ] مسألة ٤٤ : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى (٥٦٢) ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (٥٦٣).
[ ٥٣٥ ] مسألة ٤٥ : الإِسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكن الإِسباغ مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل اليدين.
[ ٥٣٦ ] مسألة ٤٦ : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
[ ٥٣٧ ] مسألة ٤٧ : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا (٥٦٤) بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإِشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
[ ٥٣٨ ] مسألة ٤٨ : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى (٥٦٥) ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإِبريق
__________________________________________________
(٥٦٢) ( يجب الابتداء في الغسل بالاعلى ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.
(٥٦٣) ( باعانة اليد صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلاً.
(٥٦٤) ( بل ان قلنا ) : ولكن لم نقل به كما مر.
(٥٦٥) ( غسلة اخرى )
: زيادة غسلة اخرى لا تضر خصوصاً اذا اتى به بقصد امتثال الامر