[ ٤٦٠ ] مسألة ٢ : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.
[ ٤٦١ ] مسألة ٣ : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف (٤٦٥) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط (٤٦٦) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.
الثالث : الريح الخارج (٤٦٧) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (٤٦٨) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ
__________________________________________________
(٤٦٥) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة.
(٤٦٦) ( والاحوط ) : الاولى.
(٤٦٧) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.
(٤٦٨) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.