الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإِغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (٤٦٩) والمتوسطة وإن أوجبتا (٤٧٠) الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[ ٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.
[ ٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[ ٤٦٤ ] مسألة ٣ : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً (٤٧١) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[ ٤٦٥ ] مسألة ٤ : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس
__________________________________________________
(٤٦٩) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.
(٤٧٠) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.
(٤٧١) ( إلا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض إلا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.