بالشراء ونحوه.
[ ١١٠٥ ] مسألة ١٠ : إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (١٣٠٩).
[ ١١٠٦ ] مسألة ١١ : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[ ١١٠٧ ] مسألة ١٢ : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته.
[ ١١٠٨ ] مسألة ١٣ : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (١٣١٠) ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
فصل
[ في شرائط ما تيمم به ]
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً (١٣١١) ، فلو كان نجساً بطل (١٣١٢) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين
__________________________________________________
(١٣٠٩) ( كما مر ) : ومر انه الاحوط الاولى.
(١٣١٠) ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك.
(١٣١١) ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.
(١٣١٢) ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.