عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار (١٣٠٦) أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[ ١٠٩٨ ] مسألة ٣ : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين (١٣٠٧).
[ ١٠٩٩ ] مسألة ٤ : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[ ١١٠٠ ] مسألة ٥ : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[ ١١٠١ ] مسألة ٦ : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (١٣٠٨) أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[ ١١٠٢ ] مسألة ٧ : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[ ١١٠٣ ] مسألة ٨ : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[ ١١٠٤ ] مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو
__________________________________________________
(١٣٠٦) ( من الغبار ) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره.
(١٣٠٧) ( اذا طلي بالطين ) : بل مطلقاً كما مر.
(١٣٠٨) ( يجب ازالته ) : الاحوط عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز ازالة جميعة بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الازالة بالغسل.