تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث :
الأولى : الأرض مطلقاً غير المعادن.
الثانية : الغبار.
الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (١٣٠٢) أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري (١٣٠٣) ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[ ١٠٩٦ ] مسألة ١ : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (١٣٠٤) ثم الحجر.
[ ١٠٩٧ ] مسألة ٢ : لا يجوز (١٣٠٥) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى
__________________________________________________
(١٣٠٢) ( مع وجود الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد.
(١٣٠٣) ( على وجه يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والاظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري.
(١٣٠٤) ( الاحوط الرمل ثم المدر ) : هذا اذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه.
(١٣٠٥) ( لا يجوز ) : على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الارض.