[ ١١١٣ ] مسألة ٥ : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره (١٣١٧) مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (١٣١٨) إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.
[ ١١١٤ ] مسألة ٦ : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (١٣١٩) ، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإِشكال فيه أشدّ (١٣٢٠) ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[ ١١١٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً (١٣٢١) إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (١٣٢٢) بالإِعادة أو القضاء أيضاً.
[ ١١١٦ ] مسألة ٨ : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (١٣٢٣) ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.
[ ١١١٧ ] مسألة ٩ : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض
__________________________________________________
(١٣١٧) ( أو غيره ) : الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.
(١٣١٨) ( فينتقل الى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
(١٣١٩) ( على اشكال ) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
(١٣٢٠) ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.
(١٣٢١) ( بالمرتبة المتأخرة ايضاً ) : على الاحوط.
(١٣٢٢) ( ويحتاط ) : في لزومه منع.
(١٣٢٣) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.