منهما.
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر : النوم.
السابع عشر : مقاربة الحامل.
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر : الكون على الطهارة.
العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (٤٩٩) أيضا.
وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد (٥٠٠) ، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً (٥٠١) فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور (٥٠٢) :
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
__________________________________________________
(٤٩٩) ( استحبابه نفساً ) : مر الكلام فيه.
(٥٠٠) ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً.
(٥٠١) ( والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
(٥٠٢) ( واما القسم الثالث فلامور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.