عليه حين الكفر (٦٤٣) ، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[ ٥٧٥ ] مسألة ٣٦ : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته (٦٤٤) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
[ ٥٧٦ ] مسألة ٣٧ : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء * الوضوء ، إلاّ إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذٍ يبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (٦٤٥) أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً.
[ ٥٧٧ ] مسألة ٣٨ : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
__________________________________________________
(٦٤٣) ( التي كانت عليه حين الكفر ) : لكن الاظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.
(٦٤٤) ( يشكل الحكم بصحته ) : الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.
(*) ( بنىٰ علىٰ بقاء الوضوء ) : بل توضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه.
(٦٤٥) ( بنى على انه محدث اذا جهل تاريخهما ) : بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.