زيارة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلت أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[ ٧١٥ ] مسألة ١٥ : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره (٨٥٦) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتِّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية (٨٥٧) ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[ ٧١٦ ] مسألة ١٦ : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً (٨٥٨) سواء كان قبل الوقت أو بعده.
__________________________________________________
(٨٥٦) ( أو تأخره ) : الدم المتأخر اذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً ، واما اذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجيء.
(٨٥٧) ( تركت العبادة بمجرد الرؤية ) : أو في الاثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.
(٨٥٨) ( تجعله حيضاً ) : واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.