أقل من ثلاثة (٨٦٤) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[ ٧١٩ ] مسألة ١٩ : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[ ٧٢٠ ] مسألة٢٠ : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (٨٦٥).
[ ٧٢١ ] مسألة ٢١ : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (٨٦٦) أو يكون أحدهما مخالفاً.
[ ٧٢٢ ] مسألة ٢٢ : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (٨٦٧) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت
__________________________________________________
الا اذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً.
(٨٦٤) ( أقل من ثلاثة ) : الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الاول السابق على العادة.
(٨٦٥) ( اذا رأت أزيد من الوقت ) : إمّا سابقاً عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط.
(٨٦٦) ( للعدد والوقت ) : بان يكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.
(٨٦٧) ( مع فصل أقل
الطهر ) : لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وان كان الاولى لها ان