عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة (١١٥٧) ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن (١١٥٨) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً (١١٥٩) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
[ ٩٨٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز على الأحوط (١١٦٠) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[ ٩٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[ ٩٩١ ] مسألة ٢٣ : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.
__________________________________________________
(١١٥٧) ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.
(١١٥٨) ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.
(١١٥٩) ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.
(١١٦٠) ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.