الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنه باب القبر.
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا : « إنا الله وإنا إليه راجعون » على ما مر.
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يبستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أريعين شهرا.
الثالث
والعشرون : أن يضع الحاضرون
بعد الرشّ أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميت ، وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحب أن يقول حين الوضع : « بسم الله ختمتك من