وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإِعادة.
[ ١٠٧٠ ] مسألة ١٢ : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإِعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإِعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب (١٢٥١) الإِعادة أو القضاء.
[ ١٠٧١ ] مسألة ١٣ : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (١٢٥٢) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإِراقة وعدم الإِبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.
[ ١٠٧٢ ] مسألة ١٤ : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (١٢٥٣) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل (١٢٥٤).
[ ١٠٧٣ ] مسألة ١٥ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
__________________________________________________
(١٢٥١) ( فالظاهر وجوب ) : فيه اشكال إلا ان يكون عالماً بالماء فنسيه.
(١٢٥٢) ( لا يجوز له ابطاله ) : على الاحوط.
(١٢٥٣) ( أو ماله ) : المعتد به.
(١٢٥٤) ( حرج ومشقة لا تتحمل ) : اي عادة بحسب حال نفسه.