أمكن (١٣٣٧) ، وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[ ١١٢٦ ] مسألة ٨ : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (١٣٣٨) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإِمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[ ١١٢٧ ] مسألة ٩ : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[ ١١٢٨ ] مسألة ١٠ : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (١٣٣٩).
[ ١١٢٩ ] مسألة ١١ : لا يجب تعيين المبدل منه (١٣٤٠) مع اتحاد ما عليه ، وأما
__________________________________________________
(١٣٣٧) ( ان امكن ) : على الاحوط الاولى كما تقدم.
(١٣٣٨) ( يكتفي بضرب الاخرى ) : بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام اذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين.
(١٣٣٩) ( حال التيمم ) : في حال المسح على اليد.
(١٣٤٠) ( لا يجب
تعيين المبدل منه ) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه ، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو
من باب الاحتياط ـ لا بُدّ من المميز بينهما أما بالميز الخارجي المبحوث عنه في
المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن امكن ، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءاً على وجوب غسل واحد عليها