قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[ ١١٤٥ ] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (١٣٥٥) ويحتاط بالإِعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإِعادة.
[ ١١٤٦ ] مسألة ٨ : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة (١٣٥٦) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.
الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[ ١١٤٧ ] مسألة ٩ : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا
__________________________________________________
(١٣٥٥) ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.
(١٣٥٦) ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الاظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض.