فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (١٣٦٥) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.
[ ١١٥٥ ] مسألة ١٧ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى (١٣٦٦) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
[ ١١٥٦ ] مسألة ١٨ : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر (١٣٦٧) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال (١٣٦٨) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
__________________________________________________
(١٣٦٥) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.
(١٣٦٦) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.
(١٣٦٧) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.
(١٣٦٨) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.