الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[ ١١٦٣ ] مسألة ٢٥ : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب (١٣٧٤) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.
[ ١١٦٤ ] ٢٦ : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية (١٣٧٥) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
[ ١١٦٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل (١٣٧٦) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.
[ ١١٦٦ ] مسألة ٢٨ : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر (١٣٧٧) إلى زمان إمكان الوضوء.
__________________________________________________
(١٣٧٤) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.
(١٣٧٥) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.
(١٣٧٦) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.
(١٣٧٧) ( فالظاهر وجوب الصبر ) : الا مع اليأس من ارتفاع العذر.