لا بأس (٧٢) ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه.
[ ١٣٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[ ١٣٩ ] مسألة ٦ : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[ ١٤٠ ] مسألة ٧ : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (٧٣) ، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[ ١٤١ ] مسألة ٨ : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[ ١٤٢ ] مسألة ٩ : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[ ١٤٣ ] مسألة ١٠ : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[ ١٤٤ ] مسألة ١١ : المتخلف في الثوب (٧٤) بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
__________________________________________________
(٧٢) ( ثم عاد لا بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
(٧٣) ( يحكم عليه بالطهارة ) : بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
(٧٤) ( المتخلف في الثوب ) : من الغسلة المطهّره وكذا فيما بعده.