وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[ ١٩١ ] مسألة ٨ : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام.
[ ١٩٢ ] مسألة ٩ : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[ ١٩٣ ] مسألة ١٠ : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.
[ ١٩٤ ] مسألة ١١ : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة (١١٩) ضعيف.
[ ١٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط (١٢٠) الاجتناب عنه.
[ ١٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط (١٢١) الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[ ١٩٧ ] مسألة ١٤ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
__________________________________________________
(١١٩) ( لرواية ضعيفة ) : لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
(١٢٠) ( فالاحوط ) : استحباباً.
(١٢١) ( فالاحوط ) : الأولى.