ب ـ ما روى عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أحاط حائطاً على أرض فهى له». (١)
وفيه : انّه ضعيف السند ، إذ روى فى عوالى اللآلى عن سمرة بن جندب عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والسند الى سمرة غير معلوم ، وعلى تقدير العلم به فهو غير نافع ، لأن حال سمرة غير خافٍ على أحد.
ج ـ ما روى عنالنبى صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سبق الى مالايسبقه اليه المسلم فهو أحقّ به». (٢)
وفيه : انّ السند ضعيف بالارسال.
د ـ ما هو المنقول عن ابن نما شيخ المحقق الحلى من أنّ التحجير حيث إنّه يعدُّ شروعاً فى الإحياء فيكون مفيداً للملك كالإحياء لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أحيي أرضاً مواتاً فهى له». (٣)
ولعل هذا هو أوجه ما يمكن التمسك به فى المقام ، ولكنه بناءً عليه يكون التخيير مفيداً للملك دون حق الأولوية.
٦ ـ وأمّا أنّ لولى الأمر المنع من الإحياء والتحجير تحفظاً على النظام ، فواضح لأنهما وان جازا بالعنوان الاولى إلاّ أن فسح المجال من هذه الناحية بدون تحديد قد يسبب الاخلال بالنظام فلوليّ الأمر المنع منهما بالعنوان الثانوي.
٧ ـ وأمّا أنّ الشاغل للمكان المقدس أحقّ به من غيره ما دام شاغلاً له ، فهو من المسلّمات لقضاء السيرة بأحقّية السابق الى المكان المشترك من غيره ما دام شاغلاً له وإن طالت الفترة.
وأمّا التقييدبما إذا لميكن اشغال المحل منافياً لذلك المكان المقدس فالوجه فيه
__________________
١ ـ عوالى اللآلي : ٣ / ٤٨٠ ، حديث ٣.
٢ ـ عوالى اللآلي : ٣ / ٤٨٠ ، حديث ٤.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٨ / ٧٤.