٥ ـ وأمّا ثبوت ذلك بامرأتين ويمين المدعى ، فلصحيحة الحلبى الأخرى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « إن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين يحلف باللّه إنَّ حقّه لحق » (١) وغيرها.
والمراد؛ من شهادة النساء شهادة امرأتين؛ لأن الديون حيث يكفى لإثباتها رجل ويمين ، فيلزم أن يكون القائم مقام الرجل هو المرأتين.
٦ ـ وأمّا أنّ الأعيان تثبت بشاهدٍ ويمين ، فلإطلاق بعض النصوص ، من قبيل صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يقضى بشاهدٍ واحد مع يمين صاحب الحق » (٢).
وأمّا ثبوتها بامرأتين مع اليمين ، فلصحيحة منصور بن حازم الاُخري : « إنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (٣).
وأمّا أنّها لاتثبت برجل وامرأتين ، فلاختصاص دليل اعتبار ذلك وهو الآية الكريمة وصحيحة الحلبى المتقدمتان فى رقم (٤) بالدين ، فيتمسك بالأصل فى غيره.
إلاّ أنّ المنسوب إلى المشهور هو التعدى إمّا لإلغاء خصوصية المورد أو لأنّ الأعيان إذا كانت تثبت برجلٍ ويمين المدّعى فيلزم أن تثبت برجل وامرأتين أيضاً لقيام المرأتين مقام اليمين.
وكلاهما كما تري.
٧ ـ وأمّا أنّ اللواط والمساحقة لايثبتان إلاّ بأربعة رجال ، فقد ذكر صاحب
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٨ ، باب ١٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٣ ، باب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٧ ، باب ١٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ١.