وكل واحد منهما على انفراده حلة ، قلت : وأما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين ، وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن سعد ، عن حاتم بن أبي نضرة ، عن عبادة ابن نسيء ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش الأقرن ، وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منها ، قال : والحلة إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين ، قال : ومما يبين ذلك حديث عمر ، إنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى فهذان ثوبان ، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها واشتري بها أرؤس من الرقيق فأعتقهم ، ثم قال : إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي ، أراد بالقشرتين الثوبين ، قلت : والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد لأن أحاديث السلف تدل على ما قال » (١).
مضافا إلى شهادة ما سمعته من الأصحاب له ، بل ينبغي الاقتصار فيها على برود اليمن ، لأنه المتيقن ، ونص عليه الفاضلان والشهيدان وأبو العباس وغيرهم ، على ما حكى عن بعضهم ، وإن كان بعض كلمات أهل اللغة تقتضي الأعم من ذلك ، وأما إلحاق خصوص نجران باليمن ، فلم أجد له شاهدا ، نعم الظاهر اعتبار ما يسمى ثوبا عرفا لا مجرد ما يستر العورة.
وأما الرابع فلا أجد فيه خلافا بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه ، والنصوص (٢) مستفيضة فيه حد الاستفاضة وهو معروف.
ولكن في الرياض : « أي مثقال من الذهب خالص كما في صريح الخبر » أي موثق أبي بصير (٣) قال : « دية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة ، أو ألف
__________________
(١) تهذيب اللغة للأزهري ج ٣ ص ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، وكانت عبارة الأصل كعبارة كشف اللثام ـ المنقولة عنه ظاهرا ـ مغلوطة وصححناها على طبق المصدر.
(٢) راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢ وله ذيل.