مؤمنا متعمدا قيد منه (١) إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير ففيها ألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا ».
وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه ، كالمفروغية عن كون كل حلة ثوبين ، على ما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة ، بل في المتن كالقواعد وغيرها من برود اليمن ، نعم في محكي السرائر : « أو نجران ».
قال أبو عبيد كما في الصحاح وغيره : « الحلل برود اليمن ، والحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى يكون ثوبين » وعن النهاية الأثيرية « الحلة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد » وعن المصباح المنير « الحلة بالضم لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد ».
ولكن عن العين « الحلة إزار ورداء بردا أو غيره لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين » وعن القاموس « لا تكون حلة إلا أن تكون ثوبين أو ثوب له بطانة ».
بل عن الأزهري في التهذيب : « قال شمر : وقال خالد بن جنبة : الحلة رداء وقميص تمامها العمامة ، قال : ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة ، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان وإما ثلاثة ، وأنكر أن تكون الحلة إزار ورداء وحدة ، قال : والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمردى والحرير ، قال : وسمعت اليمامي يقول : الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق ، ولا يكون إلا ذا ثوبين ، وقال ابن شميل : الحلة القميص والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة ، وقال شمر : الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب ، قال : وقال ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء حلة
__________________
(١) في الأصل : « أقيد به ».