عرفت ، وإن كان الراوي من عرفت. وخلو كلام الصادق عليهالسلام عن ذلك لا يدل على كذبه.
وأما ما في صحيح جميل بن دراج (١) « في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر ».
فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها ، مع أن عن بعض نسخ التهذيب (٢) « الخيل » بدل « الحلل » وإن كانت نسخة الكافي (٣) أرجح سيما بعد ما في نسخة أخرى للتهذيب الموافقة لها ، فحينئذ تحمل على إرادة المأتين بقرينة ما عرفت ، والمناسبة في القيمة لغيرها.
بل قد يشعر صحيح ابن عتيبة (٤) عن الباقر عليهالسلام في حديث. بكون مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها غالبا « قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليهالسلام على الورق ، قال : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل أو ورق؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ».
وفي صحيح عبد الله بن سنان (٥) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ١٥٩ ، وفيه ، « الحلل » وعندنا نسخة مخطوطة مصححة منه وفيه لفظة « الخيل » بعنوان ( خ ل ).
(٣) الكافي ج ٧ ص ٢٨١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٩.