ولا الأنوثة. إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
وأما الثالث أي مأتا حلة فلا أجد فيه خلافا معتدا به ، بل عن بعض الأصحاب نفيه عنه ، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبد الرحمن (١) « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل ، فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم إنه فرض على أهل البقرة مأتي بقرة وعلى أهل الشياة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل (٢) الحلل مأتا حلة ، قال العجلي (٣) : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة ».
إلا أنه مع كون الراوي ابن أبي ليلي المعلوم حاله ، وترك الصادق عليهالسلام ذكر الحلل لما سأله عما رواه الموجود فيه ـ على ما عن الكافي والفقيه والاستبصار (٤) ـ مائة حلة ، ومن هنا يحكى عن الصدوق في المقنع (٥) الفتوى بها ، وإن كان هو شاذا لم نعرف من وافقه عليه ، مضافا إلى ضعف مستنده ، نعم عن التهذيب (٦) روايتها مأتا حلة ، ولا بأس بالعمل بها بعد الانجبار بما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
(٢) كذا في الفقيه ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : « وعلى أهل اليمن الحلل ».
(٣) البجلي ( خ ل ).
(٤) الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ والكافي ج ٧ ص ٢٨٠ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩.
(٥) المقنع ص ١٨٢.
(٦) التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠.