وفي خبر السكوني (١) الذي رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ».
وفي موثق سماعة (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » بل قيل : « إنه قد روى هذا المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمرا بعدة طرق » (٣).
وفي خبر زرارة (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال : عليه الضمان لأن من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان » وخبره الآخر (٥) عنه أيضا « لو أن رجلا حفرا بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولكن ليغطها ».
وموثق أبي بصير (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب (٧) فوقع في بئر هم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ، وفيه « شيئا » مكان « بئرا » وهو غلط ظاهرا راجع الكافي ج ٧ ص ٣٥٠ والفقيه ج ٤ ص ١٥٤ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٣٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣ مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(٣) قال في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢٩١ : « وقد روى هذا المتن إلخ ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الرابع.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.
(٧) كان في الأصل « فتعثر » مكان « يلعب ».